- اشارة
- اشارة
- فصل مصاعب البحث الفقهی مصرفیا
- فصل تقییم المصارف ککل
- فصل التکییف الفقهی العام للمصارف
- اشارة
- الجهة الأولی:فی الحاجة إلی التکییف
- الجهة الثانیة فی تکییف فائدة المصارف بحیث لا
- الجهة الثالثة:فی تکییف العمل الرئیسی للمصرف ککل و هو الإیداعات و التسلیفات.من الناحیة الفقهیة
- اشارة
- النقطة الأولی:أننا حین ندخل فی التکییفات،ینبغی أن نغض النظر
- النقطة الثانیة:سبق أن ذکرنا إجمالا و نکرر الآن لیتضح فی ذهن
- النقطة الثالثة:أن التکییف یعرض کأطروحة محتملة و لیس کشیء ناجز
- النقطة الخامسة:إن أی مصرف معین أو إن المصارف ککل إنما هی تکوین نظری
- النقطة السادسة:یختلف الحال فی الأطروحات أو التکییفات فی إمکان
- النقطة السابعة:أشرنا فی العنوان أن التکییف إنما هو خاص بالعمل
- فی بیان التکییفات علی نحو الأطروحات
- فصل فی تفاصیل أعمال المصارف
- اشارة
- فی ذکر عناوین أهم أعمال المصرف
- الودائع النقدیة
- اشارة
- رهن الودیعة
- کیفیة الإیداع
- فی بیان بعض الأمور المتعلقة بالتکییف العام للمصارف
- اشارة
- الأمر الأول:سبق أن قلنا إن التکوین المصرفی لو صح التعبیر،إنما
- الأمر الثانی:سبق أن حللنا معنی الودیعة المصرفیة فقهیا،من عدد من
- الأمر الثالث:فی تفسیر الفائدة المصرفیة:
- الأمر الرابع:أن هناک أکثر من شکل للتعامل المصرفی،یعتبر خالیا من الفائدة
- الأمر الخامس:فی حقیقة الحساب المکشوف
- الأمر السادس:فی نقل حساب إلی حساب آخر:
- الأمر السابع:فی تعلق الحقوق الشرعیة بالودائع المصرفیة،و إمکان
- الأمر الثامن:یترتب علی ما قلناه فی الأمر السابق،من أن المالیة
- الأمر التاسع:فی تقییم و تکییف الحساب الجاری فقهیا
- الأمر العاشر:ذکرنا عددا من أحکام الودائع مصرفیا،بالرغم من أن لها
- «المودع»
- الشیکات
- «الرهون»
- الضمان
- الکمبیالات
- اشارة
- فی بیان بعض الأمور المتعلقة بأحکام الکمبیالات
- الأمر الأول:قال سیدنا الأستاذ :الکمبیالات المتداولة بین التجار
- الأمر الثانی:من الحدیث عن الکمبیالة
- الأمر الثالث:فی حکم خصم الکمبیالة فقهیا بأقل من قیمتها
- الأمر الرابع:فی تقییم کمبیالة المجاملة فقهیا
- الأمر الخامس:من الحدیث عن الکمبیالة أنه لا فرق فی شراء الکمبیالة بین المصرف و غیره.
- الأمر السادس:من المعقول جدا،بغض النظر عن بعض الإشکالات
- الأمر السابع:فی أخذ العمولة علی الکمبیالة:
- الأمر الثامن:فی تصدیق الکمبیالة
- منح الائتمان
- فی بیان أقسام الائتمان الذی یقدمه المصرف
- أولا:الائتمان النقدی:
- و یشتمل الائتمان النقدی علی نوعین
- أ-التسهیلات المصرفیة:
- ب-التسلیفات للأغراض التجاریة :
- ثانیا:الائتمان التعهدی:
- فی بیان أهم العملیات المصرفیة التی یقوم بها المصرف ضمن مفهوم الائتمان التعهدی
- 1-إصدار خطابات الضمان(الکفالات المصرفیة):
- 2-فتح الاعتمادات المستندیة(للاستیراد):
- 3-قبول الحوالات(السفاتج)المستندیة:
- نقد الائتمان المصرفی فقهیا
- فی بیان بعض الأمور المتعلقة بالائتمان المصرفی
- الأمر الأول:عدّ المصدر المصرفی التسهیلات المصرفیة من جملة
- الأمر الثانی:حول خطابات الضمان(الکفالات):
- الأمر الثالث:حول ما قالته المصادر المصرفیة من وجود التسهیلات
- الأمر الرابع:التسلیف لقاء الاعتمادات المستندیة الصادرة
- الأمر الخامس:التسلیف لقاء الاعتمادات المستندیة الواردة
- الودائع الحقیقیة:
- اشارة
- الاکتتاب:
- بیع و شراء الأسهم
- الاعتمادات المستندیة:
- اشارة
- بعض التفاصیل المهمة
- الأمر الأول:قالوا هذا و یجب الملاحظة بأن یکون لطالب فتح
- الأمر الثانی:قالت المصادر المصرفیة :یقوم المستورد فاتح الاعتماد
- الأمر الثالث:من خصائص الاعتماد المستندی
- الأمر الرابع:أن المصرف یقوم بأمرین آخرین یندرجان فی مجال
- الأمر الخامس:عرفنا قبل قلیل من سیدنا الأستاذ أن هناک نوعا آخر من
- فی الحوالات و أقسامها
- الودائع الموقوفة
- الیانصیب المصرفی
- أثر الموت مصرفیا
- مجمل فعالیات المصرف
- الودائع النقدیة
- کتاب الحجر
- فصل الرهن
- فصل الوقف
- فصل المفلس
- فصل مرض الموت
- فصل القصور العقلی
- فصل الرّق
- کتاب الإجارة
- فصل شرط العمل
- فصل السرقفلیة
- کتاب الضمان
- کتاب العمل
ماوراء الفقه المجلد 4
اشارة
عنوان : ماوراء الفقه / محمد صدر
ناشر: دار الأضواء
مکان نشر: لبنان - بیروت
زبان: عربی
موضوع:فقه جعفر، قرن 14، مسائل مستحدثه
زبان:عربی
تعداد جلد:10ج
ص :1